الرئيسية » 2010 » أوكتوبر » 22 » تعديلات جوهرية على قانون حماية المستهلك تجرم الإعلانات المضللة
8:30 PM
تعديلات جوهرية على قانون حماية المستهلك تجرم الإعلانات المضللة

يناقش مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة تعديلات جوهرية في قانون حماية المستهلك أحالها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إلى المجلس تستهدف تشديد العقوبات على مخالفة قانون حماية المستهلك ووضع مزيد من الضمانات لحماية المستهلكين من الإعلانات المضللة عن السلع أو الخدمات وجعل الحصول على فاتورة من التجار أو مقدمي الخدمات أمرا وجوبيا.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إنه من أجل وضع إطار تنظيمي أكثر وضوحا وانضباطا لمراقبة حركة تداول السلع والخدمات في السوق المصري فقد أعدت الوزارة مشروع القانون ليعالج بشكل اساسى مشكلتين لهما اثر بالغ الأهمية فى حماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق.

وأضاف رشيد أن المشكلة الاولى تتمثل في جعل التزام التجار بتقديم الفاتورة إلى المستهلك أمر وجوبي والثانية التصدي بقرارات حاسمة للاعلانات المضللة سواء عن السلع أو الخدمات والتي قد تستنزف الموارد المالية للمستهلكين وتعرض صحتهم وسلامتهم للخطر فضلا عن مراجعة العقوبات المقررة عند مخالفة احكام هذا القانون ومنح سلطة لجهاز حماية المستهلك لإلزام التجار ووسائل الإعلام بمنع الإعلانات المضللة والخادعة.
من جانبه أكد سعيد الألفي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن وزارة التجارة والصناعة وضعت تعديلات على قانون حماية المستهلك، تجرم الإعلانات المضللة المنتشرة بالقنوات الفضائية، وتلزم الصحف بحذف أي إعلان وهمي يشجع على الغش التجاري، مشيرًا إلى أنه تم وضع عقوبات تبدأ بغرامة تتراوح ما بين 10 إلى 100 ألف جنيه، وتصل العقوبة لحد السجن.
وأضاف الألفى أن هذه التعديلات ستعطي الجهاز الحق في إلزام أجهزة الإعلام المختلفة بعدم التعامل مع تلك السلع والمنتجات التي تثبت أنها تشكل ضررا على المستهلك وخطرا على صحته وسلامته‏ متعهدًا باتخاذ جميع الإجراءات الرادعة للقضاء على هذه الظاهرة خلال الفترة المقبلة‏.‏
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك لبوابة الأهرام إن العقارات من ضمن الأشياء التي تم إدراجها في بنود القانون الجديد، وسيتم توحيد صيغة عقد بيع العقارات لحماية المواطنين، مشيرًا إلى أن الجهاز بدأ في تكثيف حملات التوعية للمستهلكين بجميع المحافظات والتصدي للممارسات غير المشروعة بالأسواق، والتي تضر بحقوق المواطنين، خاصة فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع للأجهزة المعمرة ومراكز الصيانة ومراعاة شروط الأمان والسلامة في السيارات طبقا للمعايير الدولية، مناشدًا المواطنين بالتعاون مع الجهاز، وبعدم الاتصال للمشاركة في المسابقات الوهمية التي ينوه عنها بالقنوات الفضائية.
من جانبه, قال المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة للشئون القانونية والتشريعية إن الواقع العملي كشف أن الحماية الحقيقية للمستهلك وضبط حركة تداول المنتجات تبدأ دوما من خلال التأكيد على حق المستهلك في الحصول على فاتورة تحمل البيانات الأساسية عن المنتج محل التعاقد على نحو يمكن الأجهزة الرقابية من فحص أية شكاوى ترد إليه من المستهلك بشكل ناجز وحاسم ولتفادي أي ادعاءات من أطراف التعاقد تخالف حقيقة التعامل وطبيعته, وهو الأمر الذي يتطلب أن يكون التزام مورد السلعة بتقديم فاتورة إلى المستهلك غير مرهون بطلب المستهلك لها سدا لباب التحايل أو الالتفاف حول أحكام القانون على نحو يفرغ النص من مضمونه.
وأضاف رجب أن المشروع قد اتجه إلى تعديل نص المادة (5) من القانون بحيث يصبح الالتزام بتقديم الفاتورة إلى المستهلك غير معلق على طلب المستهلك متى كان المورد مقيدا في السجل التجاري أو مرخصا له بمزاولة مهنة أو ممارسة نشاط, أو ممن يتوجب عليه القيد فى السجل التجارى أو الحصول على ترخيص مزاولة مهنة أو ممارسة نشاط وفقا لأحكام القوانين السارية.
نشر فى egynews
الفئة: شئون مصريه | مشاهده: 655 | أضاف: عزام | الترتيب: 0.0/0
مجموع التعليقات: 0
إضافة تعليق يستطيع فقط المستخدمون المسجلون
[ التسجيل | دخول ]
دخول الاعضاء
مقالات
المنتديات
البوم صور
التقويم
«  أوكتوبر 2010  »
إثثأرخجسأح
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
تصويتنا
ما ينتقص الموقع من وجهت نظرك
مجموع الردود: 62
الارشيف
إحصائية

المتواجدون الآن: 1
زوار: 1
مستخدمين: 0